غزاويه عربي مميز
عدد المساهمات : 32 تاريخ التسجيل : 20/01/2010
| موضوع: واسألوا أهل الذكر الثلاثاء فبراير 02, 2010 5:56 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مجموعة فتاوى لعلامائنا الأفاضل أطال الله عمرهم على طاعته وجعلهم لنا سراجاً منيرا
بسم الله نبدأ...........
من كان وصيًّا على مال يتيم فلا يصح له أن يقرض منه, لأنه مأمور بالتعامل مع ماله بالتي هي أحسن, والإقراض ليس تنمية لماله, وإنما قد يعرضه للضياع.
لا حرج في وضع المال في الحساب الجاري ببنك البلاد, فهو في حقيقته ليس حسابًا جاريًا وإنما هو حساب استثماري وأعطي بعض مزايا الحساب الجاري من حيث السحب وغيره.
من أراد شراء سلعة من البنك فعليه أن يتحقق من تملك البنك لها تملكًا حقيقيًا قبل البيع, أما إذا لم يملكها, وأراد البنك إقراضه مالاً بفائدة ليشتري بها السلعة فإن ذلك ربا لا يجوز.
إذا كانت البطاقات الائتمانية تحتوي على رسوم يتربح منها البنك عند تأخر السداد فهي بطاقة ربوية صرفة, سواء سميت إسلامية أم لا, بل إنها إذا سميت إسلامية فهي أشد لأنها تلبّس على الناس.
تجارة العملات في البورصة بوضعها الحالي لا تجوز؛ لأنه يتم التصرف في العملات قبل تاريخ التسوية الذي يمثل القبض, فالمتاجرة بالعملات لا تصح إلا بعد قبضها, أما إذا أخّر التاجر التصرف بالبيع في عملاته حتى حلول تاريخ التسوية فلا حرج في ذلك.
لا يجوز التنفل المطلق في أوقات النهي, أما الصلاة ذات السبب كركعتي تحية المسجد, وركعتي الطواف وغيرها فتجوز ولو في أوقات النهي
الشركة النقية بالمعنى الدارج هي التي لا يوجد في معاملاتها تعامل محرم, وبهذا المعنى يصعب الحكم على أي شركة بأنها نقية 100%، والأولى أن تكون الشركة النقية هي التي لم يظهر في قوائمها أنها اقترضت بالربا أو استثمرت بالربا، وفي هذه الحال يجوز تداول أسهمها.
من أُودعت عنده أمانة فضاعت بتفريط منه أو تعدٍّ فعليه ضمانها, وأما إن لم يكن كذلك بأن حفظها وأودعها مكانًا أمينًا ثم تلفت أو سرقت فليس عليه شيء.
لا يجوز الاكتتاب في شركات التأمين لأنها شركات تأمين تجاري ـ حتى وإن سُميت شركات تأمين تعاوني ـ فالعبرة بالمسمى لا بالاسم, والتأمين التجاري لا يجوز عقده ولا التعامل به.
الشيخ.د.عبدالرحمن الأطرم
إذا كان الحمل لا يحصل عند المرأة إلا بعد تناولها لأدوية معينة وقيامها بعلاج ما فلا حرج عليها إن لم تتناول ذلك العلاج، ولا يعد ذلك تحديدًا للنسل من قِبلها مادامت مريضة.
إذا اشترى البنك سلعة أو شقة أو سيارة أو غير ذلك, ثم انتقلت السلعة إلى ملك البنك, ثم باعها لشخص آخر بثمن زائد عن ثمنها الذي اشتراه به البنك على أقساط, فلا شيء في هذا والبيع صحيح.
لا حرج في أن يوقف الإنسان أسهمًا لله عز وجل, بل إن لهذا أجرًا عظيمًا عنده سبحانه, إلا أنه ينبغي للموقف أن يتحرى أن تكون الأسهم التي يوقفها في شركات نظيفة ليست فيها معاملات محرمة؛ فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا.
الشيخ.صالح الدرويش
إذا قبض الدائن دينًا له كان يائسًا من رجوعه فإنه يزكيه عن سنة واحدة فقط، وإذا تبقى عند المدين شيء من الدين فإنه يزكيه أيضًا عند عودته عن سنة واحدة.
إذا صلى الإنسان أمام الكعبة فإن عليه أن ينظر إلى مكان سجوده؛ لأن ذلك أجمع إلى القلب ولعموم الأدلة، وما ورد في أن النظر إلى الكعبة عبادة لم يثبت فيه دليل.
كل أنواع الطبل محرمة إلا الدف ـ الذي هو شبيه بالغربال ومختوم بجلد من إحدى جهتيه ـ وذلك حال العُرس والعيدين للنساء خصوصًا, ولا يجوز لهن إطالة ذلك, بل يضربن به وقتًا يسيرًا لمجرد إظهار الفرح.
من دخل في غيبوبة ولم يكن يشعر بشيء مما حوله فلا قضاء للصلاة عليه إذا كانت الصلوات التي فاتته كثيرة أكثر من ثلاثة أيام؛ فهو مرفوع عنه القلم, وأما إن كانت قليلة واستطاع أن يقضيها فله ذلك.
يمكن للمرأة أن تطهر من النفاس بعد أربعة عشر يومًا أو أقل من ذلك, فالعبرة بانقطاع الدم. ويكره لزوجها أن يجامعها قبل تمام الأربعين.
لا حرج في السعي بين الصفا والمروة في المسعى الجديد ؛ فقد رأيت الصفا عام 1369 هـ ممتدا شرقا إلى مكان لا أحدده ، وقد شهد عشرون شاهدا من الثقات بذلك ، وكذلك فإن المروة التي نقف عليها في السعي كان خلفها إلى جهة الشرق مبان في مكان مرتفع ، فعليه لا حرج في السعي بينهما في المسعى الجديد لا سيما مع كثرة الساعين واضطرارهم إلى ذلك .
الشيخ .د.عبدالله بن جبرين
إذا وجد المسلم تضييقًا في بلده ولم يستطع إقامة شعائر دينه فلا حرج في إقامته في بلاد الكفار إن كان فيها من الحرية ما يكفل له إقامة شعائر الإسلام.
على الدائن أن يخرج الزكاة عن دينه إن كان يغلب على ظنه أنه سيسترده, أما إن كان المدين مماطلاً فلا يجب عليه إخراج الزكاة عن هذا الدين.
لا يشرع للإنسان أن يقرن الدعاء بالمشيئة بأن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت, فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؛ لما فيه من الإشعار بالاستغناء عن الله عز وجل وما قد يكون فيه من الاعتداء في الدعاء.
إذا كان المريض يتناول دواءً يتسبب في نومه فترات طويلة تضيع معها عدة صلوات متتالية, فإن كان مضطرًا إلى ذلك ولم يكن هناك دواء يقوم مقامه فلا حرج عليه وعليه أن يصلي الصلوات عندما يستيقظ.
لا بأس بتهنئة المسلمين بعضهم بعضًا بقدوم شهر رمضان, فالمسلمون يهنئون بعضًا بما يسرّهم, ولا شك أن دخول هذا الشهر هو من أعظم ما يسر المسلمين, وقد ورد عن بعض السلف مثل هذا.
لا يجوز لمن أراد السفر أن يقصر الصلوات ويجمعها ويترخص برخص السفر إلا بعد خروجه من عمران البلد التي هو فيها, فمن أراد أن يقصر الظهر وهو لا يزال في بلده فإن ذلك لا يجوز.
من كان يقرأ في المصحف فمرت به آية سجدة مثلا فليضعه على حامل المصاحف أو على رف أو شيء مرتفع عن الأرض ، ولا يضعه على الأرض مباشرة لأن في هذا الفعل نوع من الابتذال وعدم التعظيم والاحترام للمصحف .
لا يجوز لمن كلفه أستاذه في الجامعة بعمل بحث لإتمام دراسته، أن يذهب لمركز بحثي ليعمله له, ثم يقدمه باسمه على أنه هو الذي قام به.
لا يشترط للمرأة إذا سافرت من جدة إلى مكة أن يكون معها محرم؛ فإن المسافة بينهما هي أقل من مسافة القصر المعروفة وهي ثمانون كيلومترًا, وإنما الشرط في هذا الانتقال انتفاء الخلوة بينها وبين غيرها من الرجال.
يكره للإنسان أن يصلي في اتجاه التلفاز لو كان مفتوحًا أو تجاه أي شيء قد يشغله عن الصلاة كصورة أو مرآة أو ما شابه ذلك؛ فيُكره له أن يفعل ذلك إلا أن صلاته صحيحة لأنها مكتملة الشروط والأركان.
لا يجوز أن يقول الإنسان: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه, فهي مقولة غير صحيحة, بل تشبه أن تكون اعتداءً في الدعاء, إضافة إلى أن فيها سوء أدب مع الله تعالى.
من نذر أن يطيع الله عز وجل فيجب عليه أن يوفي به مادام قادرًا على الأداء به, ومن لم يوفِّ به فإنه يُخشى عليه أن تلحقه عقوبة النفاق إلى الممات, وهي أشد ما يكون من أنواع العقوبات.
الأطعمة والأشربة التي تحتوي على نسبة من الكحول تبلغ حد الإسكار محرمة بالإجماع, وأما ما حصل الإسكار من تناول الكثير فإن القليل حرام, وأما إن كانت نسبة الكحول ضئيلة جدًا بحيث إنه لو أَكْثَر من هذه الأطعمة والأشربة لم يسكره فإن هذا لا بأس به؛ لأنه أشبه بالنجاسة القليلة في الماء الكثير.
السفر لبلاد الكفار عمومًا لا يجوز إن كان الإنسان لا يستطيع إظهار شعائر دينه فيها، وهذا في الوقت الحاضر قليل، أما إن كان الإنسان يستطيع إظهار شعائر دينه فيجوز السفر إليها مع الكراهة؛ وذلك لأن البقاء في بلاد المسلمين أحفظ لدين المسلم وأسلم، ولأن تلك البلاد بلاد كفر، ويتعرض فيها المسلم للفتن العظيمة، فتن الشبهات وفتن الشهوات، ولا يستطيع أن يربي أولاده البنين والبنات على الوجه الذي يريده.
تحكم المرأة بطهرها من الحيض إذا رأت إحدى علامتين؛ الأولى: أن ترى القصة البيضاء؛ وهي سائل أبيض معروف عند كثير من النساء يخرج عند انتهاء الحيض، والثانية: أن ينقطع عنها الدم، وتجد الجفاف - مدة محددة بيوم وليلة.
إذا عرض للمصلي إما زيادة أو نقصان أو شك في صلاته؛ فيشرع له أن يسجد سجدتين للسهو، كصفة السجود المعتاد، ويقول فيهما ما يقول في سجود الصلاة، ويجلس بينهما كصفة الجلسة بين السجدتين في الصلاة. وقد اختلف العلماء في محلهما؛ والأظهر أنه قبل السلام؛ إلا في الموضعين الذين ورد في السنة أن السجود فيهما بعد السلام؛ وهما: إذا سلم الإمام عن نقص من صلاته، أو شك في عدد ركعاتها وكان مع الشك تحر وغلبة ظن، وهذا ما اختاره الإمام أحمد والشيخ ابن باز.
الموسيقى محرمة، دل على حرمتها الكتاب والسنة، ومن البلاء العظيم أن تدرس في بعض المدارس في بلاد المسلمين، وتدريسها محرم، وعلى من يعمل في هذا المجال أن يترك عمله طاعة لله تعالى، وسيعوضه الله خيرا منه.
الرقية الشرعية عن طريق الهاتف أو التلفاز أو شريط الكاسيت هو نوع من التوسع في الرقية وهو محل نظر؛ فالأصل في الرقية أن تكون مباشرة بين الراقي والمرقي.
الذهب المعد للاستعمال والمستخدم في الزينة لا تجب فيه الزكاة, فليس هناك دليل صريح صحيح يدل على وجوب إخراج الزكاة في الحلي المعد للاستعمال.
الأظافر الصناعية اللاصقة التي تستخدمها النساء للزينة والرموش الصناعية أيضًا من الوصل المحرم, قياسًا على وصل الشعر؛ حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصله.
الشيخ.د.سعد الخثلان
العبادة إذا أقيمت على وجهها الصحيح فلا تعاد ولو حدث فيها تقصير ما دامت مكتملة في شروطها وضوابطها، وقد جعل الله لهذه العبادات نوافل لتعويض النقص، فالسنة الراتبة تعوض النقص الذي يحدث في الصلاة المفروضة، وكذلك في الصيام والحج وغيره.
إذا كان في حضور الشخص لحفلات الزفاف التي بها منكرات دور لإزالة هذه المنكرات والتخفيف منها فليفعل؛ لأن فيه صلة قرابة وصلة رحم وإنكار منكر، أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز له أن يحضر.
أوصي الآباء أن يتقوا الله ويخافوه، وليحذروا أن يقع فساد لا يدركونه بسبب عضلهم البنات عن الزواج،فالبنت إذا تجاوزت الثلاثين قد ينصرف عنها الرجال، فهذا خطأ كبير وخطر اجتماعي، وعلى البنت أن تحاول مع والدها، فإن أبى فمن حقها أن تتقدم بشكوى إلى ولي الأمر ويزوجها القاضي، ولكن آمل ألا يصل الأمر إلى هذا الجانب.
نصاب الزكاة بالذهب 85 جرامًا، وبالفضة 595 جرامًا، ويقوم بعملة البلد المقيم بها المزكي.
أقول للمستفتين: لا تتضايقوا من اختلاف المفتين فيما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فمن الطبيعي أن يوجد الاختلاف، وأقول لكل مستفت: إذا سألت اسأل من هو الأوثق عندك علمًا، فإذا سألته لا تسال غيره، فلا يحق لإنسان أن يسأل أحد العلماء وهو واثق فيه، ثم يأتي ويسأل الثاني والثالث ويتتبع الرخص؛ ولو بلغه جوابان ينظر أيهما أعلم وأقوى فيأخذ بفتواه لئلا يحدث حرج وتشتت.
الشيخ.د.ناصر العمر
عورة المرأة في الصلاة تختلف عن عورتها أمام الرجال الأجانب. فعورتها في الصلاة كل جسدها ماعدا الوجه والكفين، أما القدمان ففيهما خلاف والصحيح جواز كشفهما .
إذا سها الشخص في صلاته فترك مثلا واجبًا من واجبات الصلاة كالتشهد الأول، أو قول سبحان ربي العظيم في الركوع، ولم يذكر إلا بعد السلام؛ ولم يطل الفصل، فذكر بعد السلام بقليل فإنه يسجد مباشرة سجدتي السهو. أما إن طال الفصل فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: أقربها أنه إذا طال الفصل وأعرض عن الصلاة وخرج من المسجد أو ذهب يشتغل لتجارة ثم ذكر فلا يعيد، ويكون قد عفا الله عز وجل عنه لنسيانه.
لا ينبغي للإنسان أن يعود لسانه على كثرة الحلف، فإذا عقد اليمين وقصده فهو يعتبر يمينًا، فإن لم يحصل المحلوف عليه فعليه كفارة يمين، أما إن كان يجري على لسانه من دون قصد ، أو أن يحلف على شخص وهو يظن أنه سيجيبه فعلاً مثل أن يحلف على ضيفه أو على ولده ويظن أنه لو أقسم فإنه لا يمكن ألا يبر بقسمه، فالصحيح أنه من لغو اليمين فلا يؤاخذ به الإنسان ولا يلزمه كفارة .
إن كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا، وتعددت اليمين فإنه يكفر كفارة واحدة، كأن حلف ألا يذهب هذا اليوم في نزهة إلى البر، فطلبوا منه فأقسم مرة ثانية ولم يذهب، ثم أقسم مرة ثالثة ورابعة ثم ذهب، فالواجب عليه كفارة واحدة، أما إذا اختلف المحلوف عليه بأن حلف مثلاً ألا يذهب إلى السوق في هذا اليوم، ثم ذهب، وحلف ألا يسافر مثلاً في هذا اليوم إلى مكة، ثم سافر؛ فعليه كفارتان، وهكذا إذا تعدد المحلوف عليه واختلف فإنه يكفر عن كل محلوف عليه كفارة.
حكى ابن حزم وجماعة من العلماء الإجماع على تحريم حلق اللحية، وقد ورد في أربعة أحاديث ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي الصريح عن حلقها، ويحرم أيضًا قصها بطريقة تقرب من الحلق، أما إن قبض لحيته فقص ما زاد عن القبضة فيجوز عند جماهير العلماء قديمًا وحديثًا لما ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعمر وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم.
إذا اختلف العلماء سواء كان الخلاف قديمًا أو حديثًا بين العلماء المعاصرين فإنك تأخذ بالقول الذي يكون أقرب إلى الكتاب والسنة، وتعرف ذلك بأحد طريقين: الأول: إن كان لديك القدرة على التميز بين الأدلة فما كان منها أقوى دليلاَ أخذت به لا بما يوافق هواك، الثاني: إذا لم يكن لديك قدرة على التمييز بين الأدلة فالواجب عليك أن تأخذ بقول الأعلم والأورع.
| |
|
عبير الورد المدير العام
عدد المساهمات : 1605 تاريخ التسجيل : 08/12/2009
| موضوع: رد: واسألوا أهل الذكر الجمعة فبراير 12, 2010 8:50 pm | |
| مواضيعك قيمة ومميزة وتستحق الاشادة.. جزيت خير الجزاء واسال الله باسمه الاعظم ان يغفر لك ولوالديك ويكتب لك الاجر
بعدد من سجد له ويحط عنك الخطايا بعدد من شهد بالوهيته ويوفقك الى مايحب ويرضى ويجعلك من احبائه واوليائه ومن حفظة كتابه وينير قلبك بنور الايمان.. واساله بوجهه الكريم الفردوس الاعلى لك ولوالدييك ومن تحب وجميع المسلمين..آمين
| |
|
السلط ديرتي عربي مميز
عدد المساهمات : 18 تاريخ التسجيل : 02/02/2010
| موضوع: رد: واسألوا أهل الذكر الجمعة فبراير 12, 2010 9:05 pm | |
| جزاكـ الله خير
وباركـ الله فيكـ
وربي يسعدكـ في دنيااكـ وآخرتكـ عالمووضوع الهآآدف
تسلم لآعدمنآآكـ
| |
|
ميرفت عربي لامع
عدد المساهمات : 5 تاريخ التسجيل : 05/02/2010
| موضوع: رد: واسألوا أهل الذكر الأحد فبراير 14, 2010 8:40 am | |
| مشكوووورة غاليتي
جزاكي الله خير وجعلة في ميزان حسناتك
رعااكي الله | |
|